تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1718 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

قاعدة 1718 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

قطع التقادم بالنسبة للكفيل لا يترتب عليه انقطاعه بالنسبة للمدين سواء كان الكفيل متضامنا أم غير متضامن. كما أن قطع التقادم بالنسبة للمدين لا يقطعه للكفيل. ولكن سقوط التزام المدين بالتقادم يستتبع حتماً سقوط التزام الكفيل.

نقض مصري ـ الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني رقم 126 تاريخ 24/4/1952 – الجزء الثالث بند 696 ص 634
قاعدة 1718 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3355