قاعدة 1719 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
القضاء في الدعوى الأصلية بعدم القبول على أساس عدم وجود حق للمدعي قبل المدعى عليه، يترتب عليه زوال ما كان لهذه الدعوى من اثر في قطع التقادم. واعتبار انقطاع التقادم المبني عليها كأن لم يكن.
نقض مصري 23/5/1963 طعن رقم 366 – مجموعة أحكام النقض رقم 104 ص 736
قاعدة 1719 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3356