قاعدة 172 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 50

قاعدة 172 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 50

لا يمنع الزواج الباطل (زواج المسلمة من مسيحي) من تسجيل اسم الأم المسلمة إلى جانب اسم ولدها المسيحي في سجلات الأحوال المدنية.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 1077 قرار 1463 تاريخ 22/10/1970
قاعدة 172 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 141