قاعدة 172 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 157
إن استنتاج الصفح يمكن أن يكون من أي عمل يدل على عفو أو تصالح الطرفين ولا ينقض هذا الصفح ولا يعلق على شرط وفقاً للمادة 157 عقوبات، وإن هذا الاستنتاج من الأمور الموضوعية التي يفصل بها قضاة الأساس بعد قيام أدلة كافية لديهم.
نقض سوري – جنحة 1946 قرار193 تاريخ 9/2/1963
قاعدة 172 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 181