قاعدة 172 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 41

قاعدة 172 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 41

المحكمة ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة إذا ما وجدت في الأدلة ما يكفي لتكوين قناعتها.

جنحة أساس 309 قرار 288 تاريخ 15/2/1966
قاعدة 172 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 197