قاعدة 1720 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
الأصل طبقا للقواعد العامة في القانون المدني الملغى أن التنبيه الذي يقطع التقادم هو الذي يكون على يد محضر على ما جرى به قضاء محكمة النقض.
ـ1213 لعام 1959 مجموعة المكتب الفني – 10 –722.
والقانون لا يعتبر مجرد الإنذار قاطعا لمدة التقادم.
نقض مصري 28/4/1932 – مجموعة القواعد القانونية ـ 39 – 451
قاعدة 1720 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3357