تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1721 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

قاعدة 1721 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

إن رفع دعوى الصورية والقضاء بها لا يعتبر من الأعمال القاطعة للتقادم. ولا يمكن اعتبارها بمثابة التنبيه القاطع للتقادم ولا صلة بين دعوى الصورية والطرق التنفيذية التي تكفل بها القانون.

نقض مصري 13/3/1958 – مجموعة المكتب الفني – 90 – 187‏
قاعدة 1721 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3357