قاعدة 1721 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
إن رفع دعوى الصورية والقضاء بها لا يعتبر من الأعمال القاطعة للتقادم. ولا يمكن اعتبارها بمثابة التنبيه القاطع للتقادم ولا صلة بين دعوى الصورية والطرق التنفيذية التي تكفل بها القانون.
نقض مصري 13/3/1958 – مجموعة المكتب الفني – 90 – 187
قاعدة 1721 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3357