قاعدة 1722 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
إن الأعمال التي يقوم بها الدائن والتي تعتبر قاطعة للتقادم أثناء السير في إحدى الدعاوي هي الطلبات العارضة والتدخل في الدعوى.
نقض مصري 13/3/1958 – مجموعة المكتب الفني – 9 – 187
قاعدة 1722 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3358