تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1723 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

قاعدة 1723 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

وجوب اعتبار دخول الدائن في إجراءات التوزيع لدى المحاكم المختلطة مطالبا بدينه قاطعا للتقادم.

نقض مصري رقم 319 تاريخ 5/6/1952 الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – الجزء الثالث – ص 365 فقرة 698 للأستاذين فاكهاني وحسني
قاعدة 1723 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3358