قاعدة 1724 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
عدم جواز اعتبار رفع الدعوى من المدين ببراءة ذمته من الدين لانقضائه بالتقادم اعترافا بهذا الدين قاطعا للتقادم. كما أن تمسك الدائن بدينه في هذه الدعوى ليس هو التنبيه الرسمي الذي يقطع المدة.
نقض مصري رقم 11 تاريخ 17/1/1946 الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – الجزء الثالث – ص 358 بند 686 للأستاذين فاكهاني وحسني
قاعدة 1724 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3359