قاعدة 1725 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
شرط اعتبار الورقة قاطعة للتقادم أن يتوافر فيها معنى الطلب الواقع فعلا للمحكمة بالحق المراد استرداده أو اقتضاؤه. فلا يجوز اعتبار الدعوى المرفوعة من المدين ببراءة ذمته من الدين قاطعة للتقادم بالنسبة لهذا الدين.
نقض مصري رقم 19 تاريخ 17/11/1938 الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – الجزء الثالث ص 348 بند 666 للأستاذين فاكهاني وحسني
قاعدة 1725 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3360