تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1725 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

قاعدة 1725 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

شرط اعتبار الورقة قاطعة للتقادم أن يتوافر فيها معنى الطلب الواقع فعلا للمحكمة بالحق المراد استرداده أو اقتضاؤه. فلا يجوز اعتبار الدعوى المرفوعة من المدين ببراءة ذمته من الدين قاطعة للتقادم بالنسبة لهذا الدين.

نقض مصري رقم 19 تاريخ 17/11/1938 الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – الجزء الثالث ص 348 بند 666 للأستاذين فاكهاني وحسني
قاعدة 1725 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3360