قاعدة 1726 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
المسائل المتعلقة بانقطاع التقادم مناط خضوعها لرقابة محكمة النقض مترتبا على اعتراف المدين بالحق أو مترتبا على ورقة طلب المقدم للمحكمة بالحق المراد استرداده أو اقتضاؤه.
نقض مدني مصري 24 ديسمبر سنة 1931 مجموعة عمر 1 رقم 22 ص 34 والهامش رقم 1 ص 1110 من الوسيط للسنهوري ج 3
قاعدة 1726 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3360