قاعدة 1727 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 381
إن دفع قسم من ضريبة ريع العقار المسجل باسم المؤرث من قبل أحد أصحاب الحقوق من الورثة المتضامنين في دفع الضريبة يعتبر إقرارا يقطع التقادم ( مادة 381 مدني ).
نقض مدني سوري رقم 801 تاريخ 25/4/1963 – مجلة القانون ص 318 لعام 1963
قاعدة 1727 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3365