قاعدة 1728 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 381
ينقطع التقادم بالإقرار الضمني كأن يترك المدين تحت يد الدائن مالا مرهونا رهنا حيازيا لوفاء الدين.
نقض مدني سوري رقم 863 تاريخ 7/5/1966 – مجلة القانون ص 693 لعام 1966
قاعدة 1728 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3365
تصنيفات الاجتهاد:
رهن حيازي