قاعدة 1729 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 381
التقادم في الضرائب السنوية يبدأ من نهاية السنة التي تستحق عنها ولقضاة الموضوع تقدير الأعمال التي تدل على الإقرار الضمني القاطع للتقادم.
نقض مدني سوري 233 أساس 971 تاريخ 2/6/1959 – مجموعة القواعد القانونية 1963 ص 273
قاعدة 1729 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3366