Call us now:
قاعدة 173 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 41
إذا كان المدعى عليه أبكم أصم ولا يعرف الكتابة عينت المحكمة للترجمة بينه وبينها من اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله بالإشارة أو بالوسائل الفنية الأخرى.
جنحة أساس 940 قرار 997 تاريخ 5/6/1979
قاعدة 173 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 198