قاعدة 1730 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 381
إذا كانت الضريبة المطالب بها هي جزء من الضريبة الأصلية المفروضة فان دفع قسم من اصل هذه الضريبة الأصلية يعتبر إقرارا من المكلف بانشغال ذمته ويقطع التقادم.
نقض سوري رقم 122 تاريخ 6/6/1963 – مجلة القانون ص 486 لعام 1963
قاعدة 1730 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3367