قاعدة 1731 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 381
إن الاعتراض على مقدار التكليف بالضريبة أمام لجنة الفرض وطلب البحث في أساس التكليف، يشكل إقرارا ضمنيا بأصل التكليف يقطع التقادم.
نقض سوري رقم 522 تاريخ 15/3/1964 – مجلة القانون ص 464 لعام 1964
و نقض سوري رقم 1162 تاريخ 6/6/1964 – مجلة القانون ص 654 لعام 1964
و نقض سوري رقم 3042 تاريخ 15/12/1965 – مجلة القانون ص 140 لعام 1965
قاعدة 1731 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3368