Call us now:
قاعدة 1731 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350
ـ إن التبليغ للوكيل أو المستخدم أو الأقارب لا يكون إلا في حال غياب المخاطب.
يتعين على المحضر في حال وقوع التبليغ إلى غير المخاطب أن ينوه بغيابه تحت طائلة بطلان التبليغ.
هيئة عامة أساس 46 قرار 12 تاريخ 10/4/1967
قاعدة 1731 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1654