تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1732 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 381

قاعدة 1732 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 381

إذا تسلم المشتري العقار المبيع ريثما تجري معاملة تسجيله باسم المشتري يعني جعله تحت حيازته ويفيد معنى الرهن الحيازي ويقطع التقادم.

نقض سوري رقم 769 تاريخ 27/3/1957 – مجلة القانون – ص 314 لعام 1957
قاعدة 1732 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3369
تصنيفات الاجتهاد:
رهن حيازي