Call us now:
قاعدة 1732 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350
إذا كان الطاعن موقوفا في السجن وتقدم باستدعائه ضمن المدة القانونية المبينة في المادة 343 أصول جزائية، وأهملته إدارة السجن حتى أرسلته إلى المحكمة بعد انقضاء هذه المدة، فلا يسوغ أن يؤخذ الطاعن بتقصير غيره، فيكون الطعن مقبولا شكلا.
هيئة عامة قرار 519 تاريخ 15/10/1950
قاعدة 1732 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1654