قاعدة 1733 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 381
إن التقادم ينقطع بإقرار المدين صراحة أو ضمنا. ومن الإقرار الضمني ترك المدين تحت يد الدائن مالا مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين.
نقض سوري 777 تاريخ 27/3/1957 – مجلة القانون ص 317 لعام 1957
قاعدة 1733 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3371
تصنيفات الاجتهاد:
رهن حيازي