قاعدة 1734 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 381
إن بقاء الإشارة على صحيفة العقار لا يستتبع انقطاع التقادم طيلة بقاء الإشارة إذا لم يقم الحاجز بمتابعة الإجراءات التنفيذية. وما نصت عليه المادة 19 من القرار رقم 188 بشان عدم تقادم الحقوق المسجلة في السجل العقاري ينحصر بالحقوق العينية والحجز ليس منها إذ انه من الحقوق الشخصية.
نقض سوري رقم 3034 تاريخ 30/12/1965 – مجلة القانون – ص 314 لعام 1966
قاعدة 1734 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3373