قاعدة 1735 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 381
إن حيازة المشتري للمبيع وتصرفه به منذ نشوء الالتزام يعتبر إقرارا ضمنيا بحق الدائن يقطع التقادم.
نقض سوري رقم 855 أساس 663 تاريخ 3/4/1983 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1735 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3376