قاعدة 1736 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 381
إن إقرار الخصم بالحق من شانه أن يقطع التقادم سواء أكان هذا الإقرار صريحا أو ضمنيا.
نقض سوري رقم 398 تاريخ 5/8/1963 – مجلة القانون ص 738 لعام 1963.
و نقض سوري رقم 67 تاريخ 31/1/1961، والهيئة: عادل حتاحت ومظهر الكيلاني ومحمد علي يعقوب ورشيد غازي ومصطفى المغربي – مجلة القانون ص 207 لعام 1961
قاعدة 1736 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3377