قاعدة 1737 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 381
إن استلام الشاري للعقار المباع وتصرفه به يعتبر بمثابة الرهن الحيازي القاطع للتقادم.
نقض سوري رقم 1915 تاريخ 8/9/1965 – مجلة القانون ص 77 لعام 1966
قاعدة 1737 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3378
تصنيفات الاجتهاد:
رهن حيازي