تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1738 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 381

قاعدة 1738 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 381

إن عدم نفي البائع دخول العقار المبيع في حيازة المشتري منذ تاريخ البيع من قبيل الإقرار الضمني القاطع للتقادم.

نقض سوري 481 أساس 629 تاريخ 29/3/1979 – مجلة المحامون ص 388 لعام 1979
قاعدة 1738 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3380