قاعدة 1739 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 381
إن ترك المدين تحت يد دائنه مالا مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين يقطع التقادم، والشراء الذي يرافقه تصرف يقطع التقادم.
نقض سوري 332 تاريخ 15/3/1980 – مجلة القانون ص 22 لعام 1980
قاعدة 1739 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3380
تصنيفات الاجتهاد:
رهن حيازي