Call us now:
قاعدة 1739 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350
إن مصادقة القاضي على أن المتهم أو ممثله القانوني أو المنتدب من قبل محكمة الجنايات يغني عن التوقيع علة استدعاء الطعن، ويكون من المتعين قبول الطعن شكلا.
أساس 74/1980 قرار 17 لعام 1981
قاعدة 1739 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1658