Call us now:
قاعدة 174 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
تعويض انتقال ـ عمل في نطاق جامعة الدول العربية ـ سفر الموفد رغم تأجل الاجتماع.
إذا لم تدفع جامعة الدول العربية أجور السفر وتعويضات الانتقال للموفد إليها بسبب أخطاء مرتكبة من أجهزة الدولة وهي عدم إعلام الموفد بتأجيل الاجتماع فلا مندوحة من العودة إلى الأصل واعتبار الوزارة التي ينتمي إليها الموظف الموفد مسؤولة عن دفع الأجور والتعويضات إلى جانب الوزارة التي ارتكب جهازها الخطأ الذي سبب سفر الموفد بعد تأجيل الاجتماع.
هع. م قرار 12 تا 10/4/1978
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993