قاعدة 1740 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 381
إن إيقاع الحجز على العقار ينتهي أثره بتنفيذ قرار الحجز لجهة وضع الإشارة إذا لم يعقب ذلك تدبير آخر. وبقاء الإشارة على صحيفة العقار لا يستتبع انقطاع التقادم طيلة بقاء الإشارة إذا لم يقم الحاجز بمتابعة الإجراءات التنفيذية ذلك أن الحجز المسجل على صحيفة العقار لا يخرج عن كونه من الحقوق الشخصية هو الدين موضوع الحجز. ومرور مدة خمس عشرة سنة من تاريخ وضع الإشارة بدون أي عمل إجرائي قاطع للتقادم يستدعي اعتبار الذمة منقضية بالتقادم وبالتالي يتوجب شطب إشارة الحجز.
نقض سوري 736 أساس 123 تاريخ 19/4/1982 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1740 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3381
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم خمسي