قاعدة 1740 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

قاعدة 1740 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

ـ الطعن بطريق النقض من طرق الطعن الاستثنائية وهو حق شخصي للمحكوم عليه ولا يحق لغيره أن يتحدث عنه ولا يجوز أن يمارسه إلا بشخصه أو بوكيل عنه مرخص له قانونا أو مسخرا من قبل لجنة المعونة القضائية. وإلا كان الطعن غير مقبول لتقديمه من غير ذي صفة.
ـ القتل العمد لا يجتمع مع العته في نفس واحدة.
ـ يجب على محكمة الموضوع أن تبين الأسس التي اعتمدتها حين تقدير التعويض.
ـ يجب على المحكمة مراعاة القواعد الشرعية في تحديد تعويض الدين وان كانت ملغاة في قانون العقوبات.

جناية أساس 355 قرار 941 تاريخ 26/12/1985
قاعدة 1740 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1661