تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1741 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 381

قاعدة 1741 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 381

متى كان الدائن قد رفع الدعوى يطالب بدينه واستخلص الحكم من إدماج الدائن دينا لمدينه في ذمته في الحساب الذي أوضحه في عريضة دعواه ومن استنزال هذا الدين مما له في ذمة المدين أن ذلك يعتبر إقرارا من الدائن من شأنه قطع مدة تقادم دين مدينه في ذمته فان ذلك يكون استخلاصا موضوعيا وسائغا ولا مخالفة فيه للقانون.

نقض مصري 2/1/1958 – مجموعة أحكام النقض س9 رقم 3 ص 43
قاعدة 1741 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3384