تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1742 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 381

قاعدة 1742 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 381

وقوف التقادم كلما استحال على صاحب الحق – ماديا أو قانونا – المطالبة بحقه – صورته – بيع المدين عينا للدائن وفاء لدينه – الحكم ببطلان البيع – وقوف تقادم الدين حتى صدور حكم البطلان.

نقض مصري رقم 137 تاريخ 3/1/1946 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – الجزء الثالث – للأستاذين فاكهاني وحسني – ص 358 بند 685
قاعدة 1742 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3384