قاعدة 1742 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

قاعدة 1742 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

إذا لم يسجل الطعن أصولا في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم ولم يؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله يرد شكلا.

أحداث أساس 1628 قرار 660 تاريخ 8/12/1982
قاعدة 1742 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1662