قاعدة 1743 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 381
عدم جواز اعتبار النزاع على عنصر من عناصر الحساب بين الموكل والوكيل من الموانع التي تمنع من المطالبة بتقديم الحساب فلا يترتب عليه وقف التقادم.
نقض مصري رقم 60 تاريخ 21/10/1948 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – الجزء الثالث – للأستاذين فاكهاني وحسني – ص 360 بند 689
قاعدة 1743 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3385