قاعدة 1743 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

قاعدة 1743 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

يجب أن يسجل الطعن في ديوان القاضي المطعون في قراره ولا عبرة لتسجيله في ديوان آخر ويرد الطعن شكلا إذا وصل الطعن إلى ديوان القاضي مصدر القرار محالا إليه من ديوان أخر بعد انتهاء مدة الطعن.

جناية أساس 227 قرار 121 تاريخ 28/2/1984
قاعدة 1743 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1663