قاعدة 1744 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 381
النزاع على صحة وصية صدرت من الموصي إلى الموصى عليه مقابل دين يعتبر مانعا للموصي إليه من المطالبة بدينه حتى يقضى نهائيا في هذا النزاع – عدم سريان التقادم في حقه طوال مدة النزاع.
نقض مصري رقم 1 و 2 تاريخ 19/4/1951 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – الجزء الثالث – للأستاذين فاكهاني وحسني – ص 361 بند 693
قاعدة 1744 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3386