Call us now:
قاعدة 1744 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350
إن إهمال القاضي أو المساعد التوقيع على التأشير على استدعاء الطعن لا يؤاخذ به الطاعن.
جنحة أساس 285 قرار 368 تاريخ 25/2/1957
قاعدة 1744 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1663