قاعدة 1745 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 381
من شأن النزاع على عقد أمام القضاء وقف سريان التقادم على الالتزامات المترتبة على العقد لا انقطاعه.
نقض مصري رقم 327 تاريخ 22/1/1953 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – الجزء الثالث – للأستاذين فاكهاني وحسني – ص 366 بند 700
قاعدة 1745 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3386