Call us now:
قاعدة 1745 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350
إن تسجيل استدعاء الطعن في ديوان المحكمة التي أصدرته والتأشير بذلك، إجراء أوجبه القانون في المادة 344 ق.ا.ج وهو شرط لبيان وتحديد ما إذا كان هذا التسجيل قد تم ضمن مهلة الطعن بدءا من تاريخ سريانها وهي ثلاثون يوما عددا يبدأ بحق النيابة من اليوم الذي يلي تاريخ وصول الأوراق إلى ديوانها للمشاهدة طالما لم تكن ممثلة بالدعوى.
أحداث 1815/980 قرار 693 تاريخ 17/11/1981
قاعدة 1745 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1663