قاعدة 1746 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 382
إن رفع الدعوى أمام القضاء الجزائي يقطع التقادم طوال الفترة التي استغرقها النظر فيها وحتى صدور الحكم النهائي. ولا يبدأ سريان التقادم من جديد إلا من وقت إنهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ( مادة 382 ).
نقض سوري رقم 447 تاريخ 1/10/1963 – مجلة القانون – 149 لعام 1963
قاعدة 1746 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3390