قاعدة 1747 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 382
إن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع التقادم في كل الأحوال حتى ولو كان لا ولاية للمحكمة بنظر الدعوى. ويبدأ سريان التقادم من جديد من وقت الأثر المترتب على سبب الانقطاع.
نقض سوري رقم 1228 أساس مدني 1242 تاريخ 30/12/1975 – مجلة المحامون ص 246 لعام 1976
قاعدة 1747 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3391