قاعدة 1748 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 382
إن الانقطاع يستمر ما دام سببه قائما فإذا أهمل المدعي متابعة الدعوى بعد صدور الحكم البدائي فيسري تقادم جديد من تاريخ آخر إجراء فيها وهو صدور الحكم الاستئنافي ومرور الزمن الطويل على آخر إجراء يسقط الدعوى وإشارتها.
نقض سوري رقم 516 أساس 452 تاريخ 23/3/1983 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1748 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3393
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم طويل