تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1749 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 382

قاعدة 1749 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 382

ـ1 ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة.
ـ2 إذا انقطع تقادم بدأ تقادم جديد من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول دون أن تحسب المدد السابقة في نطاق سريان التقادم.

نقض سوري رقم 1364 أساس 775 تاريخ 21/6/1983 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1749 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3396