Call us now:
قاعدة 175 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160
إن المادة 158/ عقوبات قد أوجبت على المحكمة أن تطلب صورة عن سجلات السجن المتعلقة بالمحكوم عليه طالب الاعتبار للإطلاع عليها، وأن تطلب من الجهات المعنية إجراء التحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الإفراج عنه أو تطلب الإطلاع على مثل هذه التحقيقات في حال وجودها للتأكد من أن طالب إعادة الاعتبار قد صلح فعلاً، وذلك لأن إدارة السجن لا تعطي صاحب العلاقة مثل هذه الصور عن سجلاتها، كما أنه لا يستطيع أن يطلب من الجهات المعنية التحقيق عن سيرته بعد الإفراج عنه لإثبات أنه صلح فعلاً.
عسكرية أساس1083 قرار1185 تاريخ 5/10/1982
قاعدة 175 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 189