قاعدة 175 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 175 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

تقاعد ـ استمرار في اقتطاع العوائد التقاعدية رغم استحقاق الحد الأقصى للمعاش.
ليس للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات الاستمرار في حسم الاشتراكات التقاعدية من راتب القاضي عن المدة التي لا تدخل في حساب معاشه بعد أن استحق الحد الأقصى من المعاش وإن هي فعلت فقد أثرت على حسابه دون سبب مشروع وأضحت ملتزمة في حدود ما أثرت به بتعويضه عما لحقه وبالتوقف عن حسم الاشتراكات من راتبه.

هع. م قرار 55 تا 28/11/1977
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993