تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1750 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 382

قاعدة 1750 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 382

إن إقامة الدعوى الجزائية على الجاني يوقف سريان التقادم للدعوى المدنية طوال مدة الدعوى الجزائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ اكتساب الحكم الصادر في الدعوى الجزائية قوة الأمر المقضي به وان سقطت دعوى الحق العام بالعفو العام وطعن في الحق الشخصي.

نقض سوري رقم 1858 أساس 1881 تاريخ 25/9/1983 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1750 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3398