قاعدة 1750 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

قاعدة 1750 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

يجب أن يكون استدعاء الطعن موقعا من الطاعن بالذات أو من وكيله أو المنتدب من قبل محكمة الجنايات تحت طائلة الرد شكلا.

جنحة أساس 1462 قرار 2047 تاريخ 12/10/1980
قاعدة 1750 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1666