قاعدة 1751 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 382
إن التقادم الحولي إذا انقطع بالإقرار. يتحول إلى تقادم طويل مدته خمس عشرة سنة.
نقض سوري 2179 تاريخ 21/12/1955 – مجلة القانون ص 176 لعام 1956
قاعدة 1751 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3402
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم خمسي
تقادم طويل